قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ( 1 ) وفي الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو لا لأهل سرف متعة وذلك قول الله عز وجل : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 2 ) .
وروى الكليني والشيخ ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لأهل سرف ( بالمهملة ككتف موضع قرب التنعيم على عشرة أميال تقريبا من مكة ) ولا لأهل مر ( بالفتح مرحلة من مكة ثمانية فراسخ ) ولا لأهل مكة ، متعة ، يقول الله عز وجل : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 3 ) .
وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأهل مكة متعة ؟ قال : لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان ونحوها ( 4 ) فهذه الأخبار كلها يؤيد الخبر الأول .
( فأما ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » - قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرو أشباهها ( 5 ) ( فلا ينافي ) الأخبار المتقدمة إلا من حيث المفهوم الضعيف والمنطوق مقدم بلا شك .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 28 - 25 .
( 3 ) الكافي باب حج المجاورين ووطان مكة خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 392 .
( 4 - 5 ) الكافي باب حج المجاورين الخ خبر 2 - 3 .