تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
في الرجال بالتوثيق وكذا طريقه ، لكن كتابه معتمد الطائفة ومضمون خبره متواتر عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها . « ولا يجوز » من كلام المصنف - روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه - فقال أيها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل ، وهو عمر بن الخطاب عليه لعائن الله كما هو مذكور في صحاحهم بالطرق الكثيرة ( 2 ) ولا ينكرونه ويأولونه بالاجتهاد في مقابلة مثل هذا النص ولم يكن إنكاره إلا لتغيير أحكام الجاهلية لأنه لم يسلم أبدا وكان إسلامه ظاهر الطلب الدنيا
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والذي بعده في الكافي باب أصناف الحاج خبر 2 - 1 . ( 2 ) عنون في صحيح مسلم باب جواز التمتع وأورد أحاديث ( منها ) عن عمران بن ما شاء ، وفي آخر نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله ( ص ) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله ( ص ) حتى مات قال - رجل برأيه بعد ما شاء وفي ثالث عن ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر انتهى راجع الجزء الثالث ص 46 إلى 49 طبع مصر .