أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر ( أي الملزق ) كالغالية الذي يبقى ( 1 ) أي الدهن أو ريحه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر - والغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن .
وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة - وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل .
« وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « محمد الحلبي » في الصحيح « عن دهن الحناء » وفي بعض النسخ ( الحسناء ) وفي بعضها ( الخيري ) ودهنه معروف وهو أظهر وروي في الادهان به أخبار كالبنفسج معرب ( بنفشه ) والبان مذكورة في الكافي
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب الخ خبر 4 - 5 - 3 - 2 .