توهم البأس أجاب عليه السلام بنفيه وهو لا ينافي الاستحباب من دليل آخر وقد تقدم .
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح والظاهر ( سأله ) والسهو من النساخ ويدل على الاكتفاء بالطلية إلى ثمان ليال .
« وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير » في الموثق كالكليني والشيخ ( 1 ) « قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام » وفيهما ( قال علي سأل أبو بصير عنه عليه السلام ) ويدل على الاكتفاء بالطلية إلى خمسة عشر يوما واستحباب الطلية بعده .
وروى الكليني في الصحيح عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال : لا بأس أن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما ( 2 ) ويدل على الاستحباب عند الإحرام وإن اطلى قبله ما رواه الكليني عن عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة فلا حاني ( أي نازعني ) زرارة في نتف الإبط فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلي إبطيه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ( أي يكون مختصا به عليه السلام أو لبيان الجواز ) فقال : فيما أنتما ؟ فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فقال :
أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثمَّ
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب العقد الاحرام خبر 3 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام خبر 4