تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
« وروى حماد عن حريز » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الإحرام ، وكذا الاكتحال . « وفي رواية جميل » في الصحيح « أنه » أي أبا عبد الله عليه السلام « قال إلخ » وروى الكليني في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 2 ) هذه الأخبار وإن لم يذكر فيها أنها للإحرام ، لكن الأصحاب ذكروها في هذا الباب ( إما ) لحذفهم بعض الخبر للاختصار ( أو ) لكونها معلومة لهم بالقرائن ( أو ) لعمومها فإنها تدل على المطلوب . ويؤيدها ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة وأبي بصير كلاهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ( أي لما ذهب إلى الحمام اغتسل ) ثمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثمَّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ( 3 ) ويستحب إعادة الغسل لو تطيب بعد الغسل لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام خبر 1 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 11 - 13 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 303 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي