الميقات « فقال أطل » مشددة من باب الافتعال بخلاف السابق فإنه من باب الأفعال لذكر المفعول معه فيمكن حمل الاطلاء على العانة أو الأعم « وتجهز بكل ما تريد » من مقدمات الإحرام من التنظيف أو الأعم منها ومن محرماته مثل الجماع وأكل الطيب « واغتسل إن شئت » أن تغتسل أو الجميع بالمدينة ، وإن شئت فأخر إلى ذي الحليفة ، وليس في التهذيب قوله : ( إن شئت ) الأول « وإن شئت استمتعت بقميصك » بأن لا تغتسل إلى الشجرة أو لا تلبس ثوبي الإحرام وغيره إليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما نريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء ( أي تغتسل ) وتلبس ثوبيك إن شاء الله .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز والشيخ في الصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الإحرام ( وفي التهذيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال ) تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن حريز وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سئل عن نتف الإبط ( بسكون الباء وكسرها ) وحلق العانة والأخذ من الشارب ثمَّ يحرم قال :
نعم لا بأس به ( 2 ) أي قبل الإحرام لأنه لا تجوز بعده فلما كان السؤال باعتبار
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام خبر 2 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 3 .