تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ( 1 ) . « وسئل أبو جعفر عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) ويدل على أن تقليم الأظفار لا ينقض الغسل وعلى استحباب مسحها بالماء للحديد كما تقدم « ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة » أوائل النهار « ويحرم عشية » أواخره قد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه « وإن لبست إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 3 ) والظاهر أنه لئلا يغطي رأسه . وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس إليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت ؟ فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال : أنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال ينزعه من رأسه ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر - 38 . ( 2 ) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام خبر 6 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم خبر 1 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 43 . ( 4 - 5 ) الكافي باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم خبر 2 - 3 .