وغيره ويدل على جواز الادهان بأمثال هذه الأدهان ، وعلى الاكتفاء بغسل المدينة كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه من غسل ذي الحليفة ؟ قال نعم ( 1 ) وعن أبي بصير عنه عليه السلام مثله ( 2 ) بتغيير ما لفظا « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « عنه عليه السلام » ويدل كالأخبار السابقة واللاحقة على جواز الادهان قبل الإحرام بدهن لا يبقى ريحه بعد الإحرام وكذا التطيب .
« وروى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة » كالكليني والشيخ ( 3 ) فإنهما وإن كانا ضعيفين وحكم الصدوقان بصحة حديثهما وحديث أمثالهما من الضعفاء ( إما ) لأن هذا الخبر مثلا لما كان موجودا في الأصول المعتمدة فالخبر صحيح وإن كان الراوي ضعيفا ( أو ) لأن النقل عنهم كان قبل فساد مذاهبهم ( وإما ) لأنهم معتمد عليهم في النقل وإن كان المذهب فاسدا ( أو ) لغير ذلك مما تقدم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صفة الآخر خبر 8 - 7 .
( 3 ) الكافي باب يجوز للحرم بعد اغتساله الخ والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 16 .