البصرة ( 1 ) والتفسير ( إما ) من علي بن جعفر ( أو ) الشيخ .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
واستثني من هذا الحكم مواضع ( منها ) من أراد العمرة في رجب ولم يصل إلى الميقات وخشي تقضيه فإنه يجوز له أن يحرم في آخر يوم منه ليجوز ثوابه فإنها تلي الحج في الفضل كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة الخبر ( 3 ) .
وروى الكليني والشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
( ومنها ) إذا نذر أن يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الإحرام من الموضع المنذور فيه علي قول مشهور ، لما رواه الشيخ في الموثق عن علي ( والظاهر أنه ابن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المواقيت خبر 15 - 16 .
( 3 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 37 .
( 4 ) أورد هذا الخبر والأربعة التي بعده في التهذيب باب المواقيت خبر 6 إلى 10 وأورد الأولين في الكافي باب من أحرم دون الوقت خبر 9 - 8 .