أبي حمزة وفي بعض النسخ كما في المنتهى والتذكرة عن الحلبي فيكون صحيحا لكن الظاهر الأول لما سيجيء ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال .
وفي الصحيح ، عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة والظاهر أنها الرواية الأولى وتكريرها لكونها في أصل حماد وصفوان .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم ( واستشكله ) جماعة من الأصحاب بأنه لا يصلح أن يكون متعلقا للنذر فلا ينعقد مع ضعف الطرق والأحوط أن لا ينذر مثل هذا النذر وبعد الوقوع الاجتناب عما يجتنب عنه المحرم بإيقاع نية أنه إن كان مشروعا ومطلوبا للشارع فبها وإلا كان لغوا .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الاعتماد عليهم في تحقيق المواضع والمشاعر ، ولعله مع حصول العلم بالتواتر أو الاستفاضة « وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أو طاس - وقال :
بريد البعث دون غمرة ببريدين ( 1 ) وبهذا الإسناد عنه عليه السلام قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والخمسة التي بعده في الكافي باب مواقيت الاحرام خبر 4 - 10 - 5 - 6 - 7 - 8 .