تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الفضيلة ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ( الموثق ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام من غمرة قال : ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلي ( 1 ) وحملهما على التقية أظهر لأن ذات عرق ميقات قرره عمر « ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات » روي في ذلك أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج ( 2 ) . وفي الحسن ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة قال : قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ بعضها .
هامش
( 1 ) الكافي باب من جاوز ميقات ارضه بغير احرامه الخ خبر 9 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب المواقيت خبر 5 - 1 - 3 وفي الكافي باب من أحرم دون الوقت خبر 1 - 2 - 3 .