تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال نعم لا بأس به ( 1 ) . « وروى سعيد بن عبد الله الأعرج » في الموثق والكليني في الصحيح ( 2 ) « أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على أن البيضة حكمها حكم الصيد كما يدل عليه أخبار كثيرة تقدم بعضها وسيجئ . « وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن ويؤيده أخبار كثيرة قد تقدم بعضها وروى الشيخ والكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 223 . ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 24 وفيه سعد بن عبد الله لا سعيد والظاهر أن ما في الفقيه هو الأصح . ( 3 ) الكافي باب صيد الحرم الخ خبر 10 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 105 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 183 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي