« وسأله زرارة » في الصحيح وتقدم « وروى المثنى » في الحسن « عن محمد بن أبي الحكم » مجهول « قال قلت لغلام » أي عبد أو الأعم « لنا هيئ لنا غداءنا » أي ما نأكل في الغداة « فأخذ لنا من أطيار مكة » وفي بعض النسخ الحرم ، وفي ( في ) أطيارا من الحرم ( 1 ) ، يدل على وجوب الدفن كما تقدم الأخبار في ذلك « وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير » في الموثق ويدل على المضاعفة كما يدل عليه أخبار كثيرة .
« وروى الحلبي » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم ، وفي معناه
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ذيل خبر 3 .
( 2 ) الكافي باب صيد الحرم الخ خبر 4 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم ذيل خبر 222 .