( وفي في ) في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم ( 1 ) وهو أظهر لقوله .
« سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي » وفي بعض نسخ الكافي ( الحبشي ) مكانه ، والظاهر أن السندي أيضا صنف منه كاللاري والقندهاري ويحتمل هنا أن يكون المراد به غير الحبشي بقرينة المقام « وفي خبر آخر » روى الكليني في الخبر السابق كالشيخ ، عن معاوية بن عمار أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك أن تخرجه ( 2 ) فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر .
« وسأله الحسن الصيقل » في القوي أي سئل أبا عبد الله عليه السلام وهذه الإضمارات من المصنف وقعت اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض من لا تتبع له « عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف » أي ليس يطير بين السماء والأرض كالدجاج والديك « فكله وما كان يصف » كالحمام والقبج « فخل سبيله » ولا تأخذه ولا تأكله ، وحكم الصغير حكم الكبير كما تقدم حتى البيض ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم خبر 3 .
( 2 ) لا يخفى ان الموجود في الكافي في الخبر السابق ما هذه عبارته - ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه - نعم ما ذكره الشارح قده مذكور في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 190 .