من الطير فقال : ما صف على رأسك ( 1 ) .
« وسئل الصادق عليه السلام » روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ورواه الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي نصر قال : أخبرني حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى يخرج به من الحرم فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه أي ( 3 ) إذا أدخلته فعليك إخراجه لأنك لو خليته لكنت سببا لصيده وهو حرام وعبارة المتن ورد بالجواز بالمعنى الأعم ولا ينافي الوجوب والتقييد بالإدخال لإخراج ما لم يدخله فإنه لا يجب إخراجه وهل يجوز الظاهر العدم لمفهوم خبر المتن ولإطلاق الأخبار بعدم جواز إخراج صيد الحرم واشتباه المراد بالصيد أنه هل هو المحلل الممتنع أو الأعم وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي سعيد المكاري ( الضعيف ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه ( 4 ) وسيجئ بقية الأحكام في باب المحرم « وروي عنه » أي عن الصادق عليه السلام « معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ « أنه قال : لا بأس بقتل النحل » وهو ذباب العسل ( وفي يب ) النمل بدله بسندين صحيحين ، عن معاوية ( 5 ) وهو أظهر كما سيجيء النهي عن قتل النحل مطلقا وكأنه
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة خبر 25 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 191 .
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة خبر 28 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء الحرم خبر 185 - 186 و 187 .