خليفة » كالشيخ بسندين والكليني عنه ( 1 ) وفي ( يزيد ) ضعف ، ويدل على وجوب الكفارة على المخطئ ، وعلى أن في البيضة درهم فإنه ثمن الطير كما مر أو على أن يكون في ذلك الوقت ربع درهم مع عدم تحرك الفرخ أو نصف درهم مع التحرك وعلى تحمل السيد لكفارة العبد ( أو ) يحمل الغلام على الخادم ( أو ) على استحباب التحمل .
« وروي عن شهاب بن عبد ربه » في الصحيح الذي صار سببا لتوهم شهاب أنه جيء بها من خارج الحرم فلا يكون من حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لأنه من الحرم .
ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 2 ) .
وكما روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم ، والرباط في
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 151 و 152 والكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 20 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 119 .