تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه « روى ابن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » كالشيخ ورواه الكليني عن أبي بصير ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على أن الصيد هو الحيوان الممتنع أصالة وهذه الحيوانات غير ممتنع فلا بأس بذبحه محرما وفي الحرم والدجاج يطلق على الذكر والأنثى وبفتح الدال أفصح من كسرها وتضم أيضا . « وسأله معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « عن دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر ، ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان ممتنعا بالطيران والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام ، بل له دفيف فقط . « وقال جميل بن دراج » في الصحيح « ومحمد بن مسلم » في القوي
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم الخ خبر 2 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 190