تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 1 ) وإن أمكن حمله على الكراهة . « وروى محمد بن حمران » الطريق إليه صحيح وهو مشترك بين النهدي الثقة وابن أعين وإن كان الظاهر أنه النهدي لتصريحه به في باب التيمم ، وعلى أي حال ، الطريق إليهما صحيح وكتابهما معتمد الطائفة قوله عليه السلام « فرآني أو ذي الخطاطيف » أي أريد أن أخرجها من البيت لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على رؤوس الناس لأنس بهم فنهى عليه السلام عن قتلهن وإيذائهن مطلقا بقرينة قوله عليه السلام « فإنهن لا يؤذين شيئا » فإنها من قانعات الطيور قنعن بما يطير بين الهواء من الذباب والبق ، وأفواهها مفتوحات عند الطيران ، وإيذاء التلويث سهل فإن ذرقه طاهر وإزالته سهل وسيجئ حكم حلية لحمه . « وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن ورواه الكليني والشيخ في الصحيح ( 2 ) حمام مسرول في رجليه ريش كأنه سراويل يدل على وجوب الكفارة على الناسي وعلى أن في الفرخ نصف درهم .
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 30 . ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 21 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 109 .