تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فإن عليه الفداء ( 1 ) وقد تقدم أخبار في هذا الباب . « وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي ( 2 ) « قال : سمعت ( إلى قوله ) الأهلي » وهو ما كان له مالكا ( 3 ) أو صاحبا ، والأفضل من الثمن هو الدرهم إذا لم يكن قيمته أكثر كما في الغالب أما إذا كان قيمته أكثر فالقيمة والأحوط أن يزاد عليها بشيء ولو كان يسيرا « فإن كان محرما فشاة عن كل طير » وهو الفداء ولو كان محرما في الحرم فالأمران لتعدد السبب وللأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ، وسيجئ بعضها في باب صيد الحرم . « وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ ( 4 ) وقد تقدم « وسأل محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح ( 5 ) « وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن يزيد بن
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 11 ولكن فيه ابن بكير قال سئلت أحدهما ( ع ) الخ لا بكير بن أعين . ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 15 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 113 . ( 3 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا والصحيح مالك وصاحب بالرفع . ( 4 - 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 115 - 168 .