ولا يضر جهالته بإجماع العصابة على تصحيح ما يصح ، عن ابن مسكان ، وعمل الأصحاب عليه ، لكن في وجوب التصرف باليد الجانية إشكال ، والمشهور الاستحباب والاحتياط ظاهر .
« وروى صفوان ، عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح ( 1 ) .
« قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ظاهره أنه من طيور الحرم أو يحمل عليه لما سيجيء « وروى صفوان عن عبد الله بن سنان » في الحسن كالصحيح ، ويدل على عدم جواز ذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ، ويؤيده أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : إذا أدخلته إلى الحرم حرم عليك أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمَّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام في رجل حل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة خبر 18 - 4 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 220 - 222 .