تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 1 ) . مع أن الإسراء وقع من الحرم ، والمشهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت أم هاني ويمكن أن يكون المراد به المسجد الحرام ويكون الأربعة الفراسخ منه ويكون المراد هنا باقي الأربعة خارج الحرم « فأصابه في الحل فمضى بريشه » وفي بعض النسخ برميته كما في الكافي أي مع السهم الذي أصابه ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل فيما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ( 2 ) فمحمول على الاستحباب . ( وما ) رواه الشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من الحرم قال : وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد ( أي تكلف مع المشقة ) حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة ( 3 ) . ( وما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ( 4 ) ( وفي ) الموثق كالصحيح عن علي بن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل قضى حجه ، ثمَّ أقبل
هامش
( 1 ) الاسراء - 1 . ( 2 - 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 1 - 14 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 165 - 166 مع خبر 160 . ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 159 .