« وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويظهر منه وجوب الصدقة بالقيمة ، ولو أتلفه بغير رضاء صاحبه لزمه قيمة لصاحبه أيضا فإنه لا منافاة بينهما ، ويؤيده أخبار أخر منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة ( 2 ) .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن والكليني والشيخ في الصحيح ( 3 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله كما في يب وفي ( في ) ( أبا الحسن عليه السلام ) ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما عليهما السلام عن رجل رمى صيدا وهو يؤم أي يقصد « الحرم فيما بين البريد » وهو أربعة فراسخ حول الحرم فهو حرم الحرم « والمسجد » أي الحرم ويطلق عليه كما قال تعالى
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 114 .
( 2 ) الكافر باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 2 .
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 12 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 162 .