ابن أبي عمير ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت المحرم يصيب الصيد ( أي في الحرم على الظاهر ) فيفديه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء ( 2 ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن ما يذبحه المحرم بمنزلة الميتة سواء ذبح في الحرم أو في الحل ، والذي يظهر من الأخبار الصحيحة الكثيرة تقييده بالحرم وسيجئ في مبحث الإحرام .
« وروى ابن فضال » في الموثق « عن يونس بن يعقوب » كالكليني والشيخ ( 3 ) .
« قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام » قوله عليه السلام « إني أظنهن كن فرهة » كسكرة وسفرة يعني أن غرضكم من إخراجها أنها حواذق يصلحن لإرسال المكاتيب والأمر بوجوب الفداء لأنها وإن كانت من المدينة لكن بإدخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم إخراجها منه ، والظاهر أن الفداء مع التلف وغيره مما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 233 .
( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 6 .
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 16 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 127 .