تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ابن أبي عمير ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت المحرم يصيب الصيد ( أي في الحرم على الظاهر ) فيفديه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه ( 1 ) . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء ( 2 ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن ما يذبحه المحرم بمنزلة الميتة سواء ذبح في الحرم أو في الحل ، والذي يظهر من الأخبار الصحيحة الكثيرة تقييده بالحرم وسيجئ في مبحث الإحرام . « وروى ابن فضال » في الموثق « عن يونس بن يعقوب » كالكليني والشيخ ( 3 ) . « قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام » قوله عليه السلام « إني أظنهن كن فرهة » كسكرة وسفرة يعني أن غرضكم من إخراجها أنها حواذق يصلحن لإرسال المكاتيب والأمر بوجوب الفداء لأنها وإن كانت من المدينة لكن بإدخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم إخراجها منه ، والظاهر أن الفداء مع التلف وغيره مما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 233 . ( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 6 . ( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 16 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 127 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي