لا يمكن الرد وإلا فالظاهر وجوب الرد لما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة ( 1 ) وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 2 ) .
« وروى صفوان » في الحسن والشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري » يخرج « من مكة ( إلى قوله ) شيء » وفهم منه جواز إخراج القماري مع الكراهة وهو مشكل فإن الحرام أيضا غير محبوب وإطلاقه على الحرام غير عزيز في الآيات والأخبار كما لا يخفى على المتتبع فالاحتياط في الترك .
« وروى حريز ، عن زرارة » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 4 ) ويظهر منه أنه يضمن بالأخذ فيجب عليه الحفظ حتى يستوي ريشها ويمتنع من السباع .
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة خبر 9 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 121 - 122 .
( 4 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة خبر 5 .