« وروى حفص بن البختري » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفي معناه أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن داود بن فرقد قال :
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت تنتف وتعلف ، فإذا استوت خلى سبيلها ( 1 ) والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح ، ويدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالإحرام ، ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : لا بأس لا يضره ( 2 ) ولا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب فإنه من أحكام المحرم .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه ( 3 ) « عن خلاد » وفيه جهالة وإن وثقه ابن نمير لكنها لا يضر ، لصحته عن محمد ، وإجماع العصابة ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد ( وهو
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 22 .
( 2 ) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 9 من أبواب الصيد .
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 8 .