بمجرد الإغلاق .
لكن روى الكليني في الصحيح ، عن زياد الواسطي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات قال : عليهم بقيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم ( 1 ) وكأنه سقط الموت من قلم الشيخ أو الرواة والاحتياط ظاهر .
« وروى محمد بن الفضيل » لم يذكر المصنف طريقه إليه ، ونقل الشيخ هذا الخبر من كتاب الحسين بن سعيد عنه ، ولا ريب في مضمونه للأخبار الكثيرة ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ( 2 ) وفي الصحيح كالشيخ ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد ( وهو ابن مسلم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 4 ) وغيرها من الأخبار .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة خبر 13 - 7 .
( 3 ) الكافي باب صيد الحرم الخ خبر 10 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 105 .
( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 114 .