بأن يحفظها أمانة حتى يجيء صاحبها وحينئذ يكون الأمر بالتعريف في غيرها محمولا على الاستحباب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وسيجئ الأخبار أيضا في باب اللقطة .
« وروى ( إلى قوله ) وأم رجم » بالجيم كما ذكره المصنف ، وبالحاء المهملة كما تقدم في خبر أبي بصير وتسمى أم رحم ، كانوا إذ ألزموها رحموا ، والظاهر أن ما ذكره المصنف مضمون هذا الخبر وكان التصحيف من النساخ أو يكون خبرا آخر ولا منافاة بينهما .
باب تحريم صيد الحرم وحكمه
« روى زرارة بن أعين » في « الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الظبي » من الطيور وغيرها « فعليه دم يهريقه » أي باعتبار كونه محرما « ويتصدق بمثل ثمنه » باعتبار كونه في الحرم « فإن أصاب منه » أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا وهو حلال غير محرم « فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » فالحاصل أن الفداء للإحرام والقيمة للحرم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 169
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٦٩