تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
« وروى إبراهيم بن عمر » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) . « عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللقطة » بضم اللام وفتح القاف وسكونها « لقطتان » أي صنفان في الأحكام ويتميزان بأن « لقطة الحرم » لا يجوز تملكها بعد تعريف السنة بخلاف غيرها على ظاهر الخبر ، وبأنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم بخلاف غيرها ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : إما بأرضنا هذه فلا يصلح وإما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثمَّ هي كسبيل ماله ( 2 ) أي يجوز له أن يتملكها ، وأن يتصدق بها ، وأن تكون عنده أمانة كما سيجيء في باب اللقطة . وروى الكليني في القوي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها ( 3 ) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت : فإن كان مالا كثيرا قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ( 4 ) . ويفهم من هذين الخبرين أن عدم الجواز لعدم التعريف أو لعدم الوثوق ويكون الفرق بينها في الحرم وبين غيرها ، بوجوب التعريف في لقطة الحرم دون غيرها ،
هامش
( 1 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 108 . ( 2 ) التهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 107 . ( 3 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 2 . ( 4 ) التهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 105 .