تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو الصحيح ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال : ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها وإن أمكن أن يكون النتف من غيره بأن يكون لفظه مجهولا ( أو ) يكون بغير شعوره عليه السلام حين أخذ شيء كما يشعر به اتقاؤه عليه السلام من النتف في أول الخبر . ورخص أيضا ( في قطع الإذخر ) كما مر في خبر العباس ، ويدل عليه خبر زرارة أيضا وسيجئ ( وفي قطع ) قلع - خ ) عودي المحالة ) وهما الخشبتان اللتان ينصبان للاستسقاء من البئر ، لما روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها ، صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلا خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح . فإنه وإن أمكن الاختصاص بالمدينة أمكن أن يكون استثناء من الحرمين لما رواه الشيخ مرسلا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر وروى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا ، عن أحدهما أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فإن أراد نزعها نزعها ، وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وحمله الأكثر على الاستحباب ، والأحوط أن لا يقلع ومع القلع أن يكفر . « وسأل منصور بن حازم » في الحسن « أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك » وهو شجر السواك يكون في الحرم « قال عليك فداؤه » أي ثمنه كما تقدم في خبر سليمان