تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الحرم لا الإحرام كما يظهر من الأخبار المتواترة من العامة والخاصة أنه لا يختلي خلاه ، وقد تقدم بعضها ، ويؤيده ما رواه الكليني ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم قلت له : يحتش لدابته وبعيره قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ( 1 ) . « وسأل إسحاق بن يزيد » في القوي ورواه الكليني عنه ( 2 ) أنه سأل « أبا جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) داخلا عليك » أي دخل غصن في الدار من خارجها « ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » أي لم يدخل في منزلك من الخارج هذا ظاهر العبارة ، والظاهر أن المراد به جواز قطع ما نبت في ملكه حين ملكه كما يدل عليه ما رواه الكليني والشيخ بالأسانيد القوية ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال : إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كان نبتت في منزله وهو له فليقلعها ( 3 ) . ويمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رآني علي بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ( 4 ) وإن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرا غير مكلف وجوزنا الجهل عليهم في الصغر . والحمل على الكراهة لبيان الجواز أولى ، لما رواه في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يذبح ويحتش لدابته خبر 2 . ( 2 ) الكافي باب شجر الحرم خبر 3 . ( 3 ) الكافي باب شجر الحرم خبر 6 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 235 . ( 4 ) أورد هذا الخبر والأربعة التي بعده في باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 231 - 232 - 241 - 239 - 240 .