أي قطعه وقلعه « وقال عليه السلام » من تتمة حديث حريز كما يظهر من الكافي ويب وإن نقلاه في حديث آخر بالسند السابق ( 1 ) وهذا أيضا مستثنى من العموم السابق وإن أمكن أن يقال إنه غير داخل في المنهي عنه لأنه الناس ، وبالجملة لا ريب في جواز رعي الإبل ، والظاهر أنه الفرد فيجوز رعي غيره من الدواب وإن كان الأحوط الترك ، لكن لا يجوز قلع الحشيش لها .
« وما يأكله الإبل إلخ » الظاهر أنه من كلام الصدوق ( المصنف - خ ) ومراده التخلية ويكون تفسيرا للخبر ، ويمكن أن يكون مراده جواز القطع للإبل ويكون تتمة الخبر وإن لم ينقلاه ( أو ) يكون تتمة الخبر الذي رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ومحمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟
فقال : أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس إن تنزعه ( 2 ) وحمله الشيخ على نزع الإبل والأحوط الترك .
« وسأله سليمان بن خالد » في الحسن ورواه الشيخ في الموثق والكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ويدل على استثناء شجر الفواكه والنخل .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي . ويدل على ن قطع الحشيش من محرمات
هامش
( 1 ) الكافي باب شجر الحرم خبر 5 إلى قوله ما شاء والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 238 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 237 .
( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 223 والكافي باب شجر الحرم خبر 1 من قوله ( ع ) ولا ينزع الخ .