قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر ، وعليه يحمل ما رواه الشيخ قويا عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة ( 1 ) ولو ترك الإخراج قبل الزوال فالأحوط إخراجها إلى آخر اليوم وإن لم يخرجها فالاحتياط في الإخراج لعموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وخروجا من خلاف من أوجبه .
« وروى محمد بن مسعود العياشي » في الضعيف « عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام » ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط ، هذا إذا لم يعلمه أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العائل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة .
« وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني قويا عنه ( 2 ) ويدل على رجحان حمل الزكاة إلى الإمام كما تقدم في خبر الفضيل أنه عليه السلام أعلم بمواقعها .
ويؤيده ما رواه الكليني قويا عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال ؟ قلت له فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم من أردت أن تطهره منهم وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا ( 3 ) قوله عليه السلام ( للإمام ) أي
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام خبر 3 والكافي باب الفطرة خبر 22 وفيهما زيادة قوله ( ع ) ( وقبلت ) بعد قوله قبضت .
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 23 .