للأخبار المتقدمة .
« وقال أبي رضي الله عنه إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي ( 1 ) .
وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة .
« وهي زكاة إلى أن تصلي العيد إلخ » روى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة ( 2 ) أي فات وقتها وليس لها ثواب الفطرة بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء وليس لها الثواب ، والمشهور أن المراد بالصلاة وقتها وهو إلى الزوال .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار والشيخ في الصحيح عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون ( وكتابه معتمد ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة ( 3 ) وهو محمول على ما إذا لم يعزل كما تقدم .
وكما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب الفطرة خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 4 والتهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 3 .