تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ربه » بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى أو بعد أربع صلوات كما تقدم « فصلى » صلاة العيد - وروي أخبار في عدم قبول الصوم ما لم يؤد الفطرة إذا كانت واجبة عليه والقبول غير الإجزاء . باب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا . « روى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) . « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) بصوم » واجبا أو مندوبا « في مسجد الجامع » وهو المسجد الكبير بالبلد أو يقيد بالجامع الذي جمع فيه نبي أو وصي نبي جمعة أو جماعة « قال » أبو عبد الله عليه السلام ، من كلام الحلبي ( 2 ) « وكان ( إلى قوله ) قبة » خيمة « من شعر وشمر المئزر » أي تهيأ للعبادة متهما لها كما يشمر من يهتم بفعل « وطوى فراشه » الذي كان للمجامعة أو كناية عن تركها وهو أظهر
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم خبر 3 وأبواب الاعتكاف خبر 1 .