( إلى قوله ) من عياله » بأن يكون في بيته ، بل يبعث إليه نفقته تبرعا « قال إنما فطرته على عياله » أي عنهم صدقة وفطرة لا عنه لأنه ليس من عياله « وقال العيال » أي العيال الذين يجب عليهم نفقتهم وفطرتهم وإن لم يعلهم إذا لم يعلهم غيره « الولد » وإن نزل « والمملوك » عبدا كان أو أمة « والزوجة » غنية كانت أم فقيرة « وأم الولد » لأنها أمته وتخصيصهم بالذكر لا ينافي كون غيرهم كذلك من الوالدين وإن علوا كما تقدم وسيجئ .
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح « قال ( إلى قوله ) أو بعدها » ورواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح ( 1 ) ويدل بمفهومه على الضرر مع عدم العزل كما سيجيء صريحا « وقال الواجب عليك » أي مع العيلولة وعدمها « أن تعطي ( إلى قوله ) وولدك » مع فقرهم أو مع العيلولة مع عدمه « وامرأتك وخادمك » مع الملكية أو العيلولة .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الصلاة » أي صار عيالا له أو ولد له قبل الصلاة ، وحمل على الاستحباب
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 7 .