حق الإخراج إليه عليه السلام ، وقد تقدم صحيحة أيوب بن نوح في هذا المعنى أيضا ( وقيل ) بوجوب الحمل إليه ، ومع غيبته عليه السلام إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها ، ولا ريب في أنه أحوط .
« وفي رواية السكوني » في القوي « تمم الله له بها » بالفطرة « ما نقص من زكاة ماله » أي سهوا أو جهلا أو الأعم تفضلا مع التوبة وعدم القدرة .
« وروي ( إلى قوله ) وزرارة » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن من تمام الصوم » أي من قبوله « إعطاء الزكاة يعني الفطرة » كأنه من كلام الصدوق لعدم ذكره في يب « كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أي في التشهد « من تمام الصلاة » ويحتمل الأعم وظاهره الكمال كما في الصوم « قد بدأ بها » أي بالزكاة قبل الصلاة كما في يب وفي بعض النسخ ( قبل الصوم ) وكأنه من النساخ « قال قد أفلح » أي فاز ونجا « من تزكى » زكاة الفطرة « وذكر اسم
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات من كتاب الزكاة خبر 46 .