« وقال بعضهم » وفي الكافي بالفاء وهو أحسن « واعتزل النساء » أي سأل عنه عليه السلام أو تمم كلامه عليه السلام بكلامه « فقال ( إلى قوله ) كما منع » بقوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) أي لا تجامعوهن : ( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) ( 1 ) وقيل المباشرة أعم من الجماع والقبلة بشهوة أو الأعم واللمس بشهوة .
ويدل على اشتراطه بالصوم أيضا ، ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا اعتكاف إلا بصوم ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ( 3 ) وعن أبي العباس عنه عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم ( 4 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ( 5 ) وسيجئ أيضا .
« وقال أبو عبد الله عليه السلام » من تتمة حديث الحلبي كما رواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام « كانت بدر » ( أي غزوة بدر ) يذكر ويؤنث فالتأنيث
هامش
( 1 ) البقرة - 283 .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب أنه لا يكون اعتكاف إلا بصوم خبر 2 - 3 - 1 ونقل في يب في باب الاعتكاف خبر أبي العباس عن أبي داود عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 5 ) التهذيب باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام خبر 7 .