تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( فأما ) ما رواه الشيخ والكليني ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثمَّ عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي ( 1 ) ( فمحمول ) على الاستحباب كما تقدم ، وحملها الشيخ على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة فحينئذ يستأنف وهو بعيد . وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال : يصوم شهرا وبعض الشهر ثمَّ لا بأس أن يقطع الصوم ( 2 ) وإن كان الأحوط هنا التتابع ، ويؤيده ما سيذكره الصدوق في الكفارات في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان عن بدر بن الخليل إلخ . « وروى موسى بن بكر » في القوي كالكليني والشيخ ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وعمل به الأصحاب وإن كان الأحوط التتابع لعدم وضوح السند ، وعلى تقدير العمل لا يتعدى إلى غيره من الواجبات من صيام المملوك للقتل والظهار لأنه قياس محض مع مخالفته للعمومات .
هامش
( 1 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 35 والكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 7 . ( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 54 من كتاب الصوم . ( 3 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 6 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 37 .