عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال : تصلي وتتم صومها ( أي تأديبا ) وتقضي ( 1 ) وقد تقدم في صحيحة يونس استحباب الإمساك للمسافر تأديبا وفي خبر الزهري .
« وإذا وجب على الرجل إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا فيمرض قال : يستقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي ( 2 ) .
وتقييده عليه السلام بالحر لأن كفارة المملوك نصفه كما سيجيء وأما استقبال المريض فعلى الاستحباب لما سيجيء .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ( بتقدير صيام ) وفي يب شهران متتابعان ( وهو أظهر ) ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثمَّ قضى ما بقي عليه فإن صام شهرا ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله ( فليعد الصوم كله يب ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم المريض يفطر الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 2 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 29 - وزاد في آخره : وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن .