باب قضاء الصوم عن الميت
« روى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني عنه ( 1 ) « عن أبي مريم الأنصاري » الثقة « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل عليه اشتراط تمكن القضاء في الوجوب كما دل عليه الأخبار المتقدمة ، وعلى تقديم التصدق على قضاء الولي مع وجود المال ورواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي مريم عنه عليه السلام - وفيه ( فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ) ( 2 ) لكنه في الكافي كالمتن ، ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار الآتية بالحمل على التخيير أو القضاء مع عدم المال .
وروى الكليني عن العدة عن سهل عن الوشاء ( والظاهر أنه من كتابه كما يظهر من التتبع فيكون صحيحا ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني ( 3 ) فيمكن حمله على التخيير أو يخص بالكفارة .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان الخ خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان خبر 9 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يموت الخ خبر 6 .