« وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني عنه في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني أيضا عنه ( لكن في سنده سهل بن زياد ، والظاهر أنه أخذه من كتاب الحسن كما أخذ عنه الصدوق والشيخ ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وعدم ذكر العبد للظهور ، ويدل ( على ) مرجوحية أيام التشريق مطلقا وسيجئ حكمها ( وعلى ) عدم وجوب تتابع الشهر الثاني وإلا لم يجز إيقاعها في ذي القعدة وإن كان ظاهر بعض الأخبار اللزوم وإن لم يكن شرطا لكنها محمولة على الاستحباب جمعا ، ( وعلى ) عدم جواز الوطء في الظهار حتى يتم الشهرين وإن كان بلفظ ( لا ينبغي ) للآية والأخبار الأخر ، وظاهر الصدوق اشتراط الأيام من الشهر الثاني كهذا الخبر لكنه في خبر منصور وغيره الاكتفاء بيوم فيحمل الأيام على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين الخ خبر 5 .
( 2 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين الخ خبر 4 والتهذيب باب الزيادات خبر 91 .