عبد الله الخثعمي » وهو مجهول على أمره أي على مذهبه الحق « وإن كان قضاء فريضة قضاه » أي أفطر وقضا يوما آخر أو أتمه « وإذا أصبح الرجل إلخ » الظاهر أنه تتمة الخبر السابق بقرينة ( وسئل ) ويحتمل أن يكون من كلام الصدوق ويكون قوله ( وسئل ) خبر أبي بصير كما سنذكره وهو أظهر لكن خروج عن دأبه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء وإلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام ( 1 ) ويحتمل أن يكون عليه السلام ناويا ويطلب منهم تكليف الإفطار ولو بإحضار الطعام كما سمع .
« وسئل عليه السلام عن الصائم المتطوع » روى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع يعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 2 ) .
« وإذا طهرت المرأة » روى الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب النية خبر 14 من كتاب الصوم .
( 2 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام الخ خبر 2 والتهذيب النية خبر 4 .