« وإذا مات رجل إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرئ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضي عن الرجل الذي يبرئ ثمَّ يموت قبل أن يقضي ( 1 )
وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة فقال : لا ، إلا الرجال ( 2 ) وفي القوي ، عن حماد بن عثمان ، ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال :
أولى الناس به قلت وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال ( 3 ) وقد تقدم الأخبار في حكم السفر .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه والحائض تموت في رمضان قال : لا يقضي عنها ( 4 ) .
وفي الصحيح ( على الظاهر ) كالكليني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت عن مرضها ؟ قلت لا - ماتت فيه فقال لا يقضي عنها فإن الله عز وجل لم يجعله عليها - قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام الخ خبر 2 - 1 - 3 .
( 4 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 8 .
( 5 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 7 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 11 .