وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( سألت أبا عبد الله عليه السلام - خ ) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام ( 1 ) .
« إلا أن يكون أفطر لمرض إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال : يبني عليه ، الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها قال : تقضيها قلت فإنها قضتها ثمَّ يئست من المحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) مثل ذلك ( 3 ) .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف ( أي تقضي ) أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الأول ( 4 ) .
وفي القوي عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثمَّ مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ فقال بلى يبني على ما كان صام ، ثمَّ قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه عز وجل شيء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 3 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 28 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 32 - 33 .
( 4 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 9 .
( 5 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 31 .