« وروى العيص بن القاسم » في الصحيح ، ورواه الكليني أيضا عنه في الصحيح ( 1 ) « قال تفطر » أي يبطل صومها ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان في وقت المغرب ( أي قريبا من وقتها ) فلتفطر قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم ( 2 ) .
« وروى علي بن الحكم » في الصحيح كالكليني ( 3 ) عن أبي حمزة « عن أبي جعفر عليه السلام » حمل على قضاء صوم السفر مع عدم التمكن منه على الاستحباب لعدم التمكن من الأداء ( وفيه ) أن القضاء لا يشترط فيه وجوب الأداء وإنما هو بالأمر الجديد مع أنه ليس له معارض ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته ( 4 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل تقضي
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 2 - 1 .
( 3 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 8 .
( 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 73 .