في الصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أن الجاهل معذور والعامد بل الناسي غير معذور ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من صام في السفر بجهالة لم يقضه ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء فقد أجزأ عنه الصوم ( 4 ) وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل في السفر لم يجزه وعليه الإعادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب من صام في السفر بجهالة خبر 1 والتهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 18 .
( 2 - 3 ) الكافي باب من صام في السفر بجهالة خبر 2 - 3 .
( 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 87 .
( 5 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 20 .