عنها فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 1 ) وفي القوي : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال : يقضي عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه ( 2 ) فظهر كثرة الأخبار في هذا الباب ، وذكر بعض الأصحاب أنه ورد فيه خبر ضعيف مخالف للأخبار ، وكلما نطوله فلوجه واللبيب يتفطن له .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح . ورواه الكليني أيضا في الصحيح عنه ( 3 ) « عن محمد بن جعفر » وهو مجهول الحال ولا يضر ، لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح ، عن ابن مسكان ، ويدل على أنه إذا عجز عن صوم النذر يتصدق عن كل يوم بمد من طعام وسيجئ أيضا في بابه ما يدل عليه .
باب قضاء صوم شهر رمضان
« روى عقبة بن خالد » ممدوح ورواه الكليني في القوي . عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 15 - 14 .
( 3 ) الكافي باب صوم الحائض الخ خبر 10 .
( 4 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 6 .