كان عالما لا جاهلا ، وطرحه بعضهم بجهالة المكتوب إليه وعمل به بعضهم وخصصوا العمومات به .
ويحتمل أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الشهر بقرينة قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك ) وقد تقدم أن الأمر كان بقضاء الصوم دون الصلاة وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة والجواب عن حكم الحيض ، التقية كما تقع كثيرا في المكاتيب وفي في ويب ( كان يأمر فاطمة والمؤمنات ) وقد تقدم ( أنها صلوات الله عليها كانت كالحورية كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس ) فيحمل على أنه كان يأمرها بأن تأمر المؤمنات بذلك ، ويحتمل أن يقرأ بتشديد الضاد أي انقضى حكم صومها وليس عليها القضاء لما كانت جاهلة ولم ينقض حكم صلاتها بل يجب عليها قضاؤها لاشتراطها بالطهارة ، والمشهور أنه يشترط الأغسال لصحة صومها ، وخص بعضهم بالأغسال النهارية ، واشترط بعضهم أن يكون الغسل للصبح قبل طلوعه ، ولا ريب في أنه أحوط .
« وروى سماعة » في الموثق ، ورواه الكليني أيضا عنه ( 1 ) ويدل على وجوب الصوم على المستحاضة وقضاء صوم أيام الحيض .
« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح عنه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 4 - 3 .