ويدل على عدم جواز القضاء في السفر .
« وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ورواه الكليني عنه في الموثق ، ورواه الشيخ عنه أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) ويدل على عدم وجوب التتابع في القضاء ( وأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده ( أي تتابعه ) فرقه - وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة ( 2 ) فالظاهر أنه محمول على الكراهة لعدم إمكان تتابعه بالعيد وأيام التشريق وإن لم يكن بمنى لكراهتها أيضا ( 3 ) كما يفهم من عموم الأخبار وحمله الشيخ على كونه في السفر وأيده بالخبر السابق وما ذكرناه أظهر .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ
هامش
( 1 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 4 - والتهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 6 .
( 3 ) الغرض ان العشر إن كان هو العشر الأول فلا يمكن التتابع بالعيد وعرفة في بعض الصور لكراهته وان كان أعم فيشمل أيام التشريق أيضا في بعض الصور والظاهر أنه ورد ردا على بعض العامة أنه يجوز القضاء في العيد ، ويجوز نذره ، ويمكن أن يكون كتب ( عاشر ) عشر - كما كانوا يكتبون برسم الخط ويحذفون الألف ( كالحرث ) وأمثاله ، والأول اظهر ، وذكر الشهيد في الدروس أنه لا يكره في عشر ذي الحجة ، والرواية عن علي ( ع ) بالنهي عنه مدخولة ( منه رحمه الله ) .