باب صوم الحائض والمستحاضة
« روى أبو الصباح الكناني » في الصحيح على الظاهر لأن الظاهر أخذه من كتابه وهو وكتابه من المشاهير ، ورواه الكليني ، عن محمد بن الفضيل عنه ( 1 ) وهو وإن احتمل أن يكون محمد بن القاسم بن الفضيل احتمل أن يكون غيره أيضا « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل عليه اشتراط الطهارة كل اليوم من الحيض بل النفاس أيضا فإنه حيض أو حكمه حكمه .
« وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح ، ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح قال :
كتبت إليه ( 2 ) أي إلى الجواد عليه السلام على الظاهر ، ويحتمل الرضا والهادي عليهما السلام أيضا لكنه بعيد لأن أكثر مكاتباته إلى الجواد عليه السلام قوله عليه السلام « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها » مخالف للأخبار الكثيرة والإجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة فقال بعض مشايخنا إنه وقع السهو من الراوي وكان بالعكس لأن البقاء على الجنابة والحيض والاستحاضة مضر إذا
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 6 .
( 2 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 5 - والتهذيب باب الزيادات خبر 4 .